پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص153

وتوهم اختصاص تلك الروايات بالتهمة – فلا تنهض دليلا على العموم – فاسد، لأن التهمة تعم جميع المواضع التي ينكر فيها المدعى عليه، فإنها لا تختص بمثل القتل والسرقة، بل تشمل الكذب في الإنكار وجلب النفع ودفع الضرر أيضا.

ولا ينفك المدعى عليه المنكر عن اتهامه بأحد هذه الامور.

ولا يضر الاختصاص بالأشخاص المذكورين فيها، لأن الظاهر عدم الفرق، مع أن العلة المذكورة في الأخيرة لعلها عامة.

وتؤيد المطلوب أيضا روايتا أبي بصير (1) والأصبغ (2) الواردتين في قضية الشاب الذي ذهب [ أبوه ] (3) مع جمع إلى سفر ولم يرجع، حيثقضى شريح فيها بالحلف، ثم فرق أمير المؤمنين (عليه السلام) بين الشهود.

فإن الظاهر كون دعوى الشاب احتمالية أو ظنية.

ويؤيد المطلوب أيضا سماع دعوى الورثة وحلفهم بنفي العلم ببراءة المديون.

احتج المشترطون بأن المتبادر من الدعوى ما كان بالجزم.

وبأن الدعوى توجب التسلط على الغير بالالتزام بالإقرار، أو بالانكار، أو التغريم، وهو ضرر عليه.

وبأن الدعوى في معرض أن يتعقبها يمين المدعي، أو القضاء بالنكول، وهما غير ممكنين، لاستحالة الحلف بدون الجزم، وامتناع ثمرة

(1) الكافي 7: 371 / 8، التهذيب 6: 316 / 875، الفقيه 3: 15 / 40، الوسائل 27: 279 أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى ب 20 ح 1.

(2) الكافي 7: 373 / 9، الوسائل 27: 208 أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى ب 20 ح 1.

(3) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، أضفناه من المصادر.