پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص145

بما إذا صدرت ممن اجتمعت فيه الشرائط، التي منها التكليف، مضافا إلى تضمن الدعوى امورا تتوقف على التكليف، كإقامة البينة ونحوها (1).

ولا يخلو عن نظر، لمنع التبادر المذكور من مثل قوله:

(كونواقوامين بالقسط)

(2) وقوله:

(فاحكم بين الناس بالحق)

(3) ونحوهما (4)، بل مثل قوله عليه السلام: ” البينة على المدعي ” (5)، لأن ذلك حكم وضعي لا تكليفي.

ومنع توقف ما ذكر على التكليف، ولو سلم فينتقل الكلام في دعوى لا تتوقف على ذلك، فالمناط: الإجماع.

مضافا إلى تضمن الدعوى كثيرا تصرفات مالية – كإحلاف أو إقرار – لا تجوز منهما، إلا أن مقتضاهما الاقتصار في عدم السماع بما يثبت فيه الإجماع، أو ما أوجب تصرفا ماليا منه.

فلو جاء يتيم لا ولي له إلى حاكم وادعى: أن فلانا أفقأ عيني أو قتل أبي أو نزع ثوبي ويريد الفرار ولي بذلك شهود فاسمع شهودي وخذ بحقي، ولا يمكن الأخذ بعد فراره، فليس فيه تصرف مالي له، وتحقق الإجماع على عدم السماع فيه غير معلوم.

نعم، يمكن القول بعدم جواز إحلافه ولا قبول حلفه لو رد إليه حينئذ، بل الحاكم يحلف المنكر من جهة ولايته لو ظن صدق الصغير، فتأمل.

وزاد المحقق الأردبيلي (رحمه الله) ووالدي العلامة – طاب ثراه – وبعض

(1) انظر الرياض 2: 410.

(2) النساء: 135.

(3) سورة ص: 26.

(4) المائدة: 8، 42.

(5) الوسائل 27: 233 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 3.