مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص129
مستحقه.
والظاهر أن إضافة الأصحاب الترغيب إلى ضمير التثنية لتخصيصهم الاستحباب بغير هذه الصورة، إذ لا معنى لترغيب الخصمين حينئذ كما لا يخفى.
وقول المحقق والفاضل في الشرائع والقواعد بكراهة شفاعة الحاكم في إسقاط الحق (1) منزل على ذلك أيضا، فلا تنافي بين قولهما باستحباب الترغيب في الصلح والكراهة في هذه الشفاعة، ولا حاجة في الجمع بينهما الى جعل الصلح متوسطا بين الإسقاط وعدمه، أو جعله مستثنى، أو حمله على بعث غيره على ترغيبهما في ذلك، كما في المسالك (2).
وظاهر جماعة – كالمفيد والنهاية والكامل والمراسم والسرائر – عدم جواز الشفاعة (3).
ودليلهم رواية السكوني، وفيها: ” ولا تشفع في حق امرئ مسلم ولا غيره إلا بإذنه ” (4).
والنبوي: سأله اسامة حاجة لبعض من خاصم إليه، فقال له:” يا اسامة، لا تسألني حاجة إذا جلست مجلس القضاء، فإن الحقوق ليس فيها شفاعة ” (5).
(1) الشرائع 4: 81، القواعد 2: 205.
(2) المسالك 2: 366.
(3) المقنعة: 724، النهاية: 341، المراسم: 231، السرائر 2: 160.
(4) الفقيه 3: 19 / 45 الوسائل 27: 304 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 35 ح 1.
(5) دعائم الإسلام 2: 537 / 1905، مستدرك الوسائل 17: 358 أبواب آداب القاضي ب 11 ح 2، بتفاوت يسير.