مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص124
وفيه: أن هذا إنما يتم لو كان المراد بالسابق – فيما سبق – السابق بالدعوى، وهو خلاف ظاهر كلام الأصحاب، بل الظاهر منهم أن المراد منه: السابق بالورود، وعلى هذا فربما يكون الخصمان دخلا معا أو دخل السابق بالدعوى متأخرا.
ولو ابتدرا معا، فالمشهور بين الأصحاب – كما في المختلف (1) وغيره (2) وادعي الإجماع عليه (3) – أنه تسمع الدعوى من الذي على يمين صاحبه، وهو المحكي عن علي بن بابويه في رسالته والمفيد في المقنعة والشيخ في النهاية (4)، وادعى عليه الشيخ في الخلاف الإجماع (5)،وقال السيد: إنه مما انفردت به الإمامية، وادعى الإجماع عليه أيضا (6).
والشيخ بعد أن ادعى إجماع الطائفة مال إلى القرعة، واستوجهه في المسالك (7).
وظاهر الكفاية والمفاتيح التوقف (8).
والأصل فيه ما رواه محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) أنه قال: ” إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قضى أن يقدم صاحب اليمين في المجلس بالكلام ” (9).
(1) المختلف: 698.
(2) كالكفاية: 266.
(3) كما في مفتاح الكرامة 10: 32.
(4) حكاه عن علي بن بابويه في المختلف: 698، المقنعة: 725، النهاية: 338.
(5) الخلاف 6: 234 / 32.
(6) الانتصار: 243.
(7) المسالك 2: 366.
(8) الكفاية: 266، المفاتيح 3: 252.
(9) الفقيه 3: 7 / 25، الوسائل 27: 218 أبواب آداب القاضي ب 5 ح 2.