مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص123
فحينئذ تسمع دعواه (1).
ومستند الحكم غير واضح، فالحكم بوجوب التأخير مشكل.
ج: يجوز لمن حقه التقديم بالسبق أو القرعة إسقاط حقه، فيقدم منله السبق بعده أو من خرجت القرعة له.
لغيره، فهل يجب تقديمه، أو يجوز، أو يقدم من له السبق ؟ قيل بالأول، لأن الحق صار له.
ويخدشه أن الثابت ثبوته لنفسه، وحصول النقل بالانتقال موقوف على الدليل، وليس، فالظاهر الثالث.
وهل تجوز للحاكم الشفاعة في الإسقاط أو الهبة ؟ الظاهر: نعم، للأصل.
د: إذا حضر الخصمان فسبق أحدهما إلى الدعوى، ثم قطع المدعى عليه دعواه بدعوى اخرى، أو قال: أنا المدعي، لم تسمع منه دعواه بلا خلاف يعرف، بل يمنع حتى يجيب عن الدعوى وتنتهي الحكومة.
ويمكن أن يستدل عليه بحديث التسوية، وفي فقه الرضا (عليه السلام): ” وإذا تحاكم خصمان فادعى كل واحد منهما على صاحبه دعوى فالذي بدأ بالدعوى أحق من صاحبه أن يسمع منه، فإذا ادعيا جميعا فالدعوى للذي على يمين خصمه ” (2)، وضعفه بالعمل مجبور.
واستدل في المسالك على هذا الحكم بما سبق من وجوب تقديم السابق (3).
(1) المسالك 2: 366، التحرير 2: 183.
(2) فقه الرضا ” (عليه السلام) “: 260، مستدرك الوسائل 17: 351 أبواب آداب القاضي ب 5 ح 1.
(3) المسالك 2: 366.