مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص113
مردود بعدم ضير هذا الضعف عندنا، سيما مع صحة الاولى عمن أجمعوا على تصحيح ما يصح عنه، وانجبارها بالشهرتين.
نعم، غير الأخيرة لا يدل إلا على وجوب التساوي في بعض وجوه الإكرام، فيبقى مثل: التعظيم والتكريم والقيام والإذن في الدخول، باقيا تحت الأصل.
والأخيرة وإن كانت عامة إلا أن الشهرة التي ادعوها ليست إلا فيبعض الوجوه، لأنه المصرح به في كلام الأكثر، فلا يبعد تخصيص الوجوب بما في غير الأخيرة، إلا أن المستفاد من التعليل في الاولى التعميم، فهو (1) الأقرب.
واحتج الآخرون أما على نفي الوجوب فبالأصل، وأما على الاستحباب فبالرويات المتقدمة، حيث يسامح في أدلة السنن.
وجوابه قد ظهر.
فروع: أ: الأمر بالمواساة في الوجه يشمل المواساة (2) في التوجه وعدمه، وطلاقة الوجه وعدمها، وإن كان الظاهر منها هو الأول.
وبالمواساة في المنطق يشمل المواساة في الكمية والكيفية، ويعم ما يتعلق بالدعوى وغيره من أنواع التكلم.
وبالمواساة في المجلس يشمل المواساة (3) في القرب وكيفية الجلوس.
(1) في ” ح “: وهو.
(2) في ” ق ” و ” س “: المساواة.
(3) في ” ح “: المساواة.