پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص112

والحق هو: الأول، لقول علي (عليه السلام) لشريح في رواية سلمة: ” ثم واس بين المسلمين بوجهك، ومنطقك، ومجلسك، حتى لا يطمع قريبكفي حيفك، ولا ييأس عدوك من عدلك ” (1).

ورواية السكوني عن الصادق (عليه السلام): قال: ” قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من ابتلي بالقضاء فليواس بينهم في الإشارة، وفي النظر، وفي المجلس ” (2).

ومثلها مرسلة الفقيه عن النبي (صلى الله عليه وآله)، وفيها ” فليساو ” بدل ” فليواس ” (3).

وقول النبي (صلى الله عليه وآله): ” من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه وإشارته ومقعده، ولا يرفعن صوته على أحدهما ما لا يرفع على الآخر ” (4).

وقول الرضا (عليه السلام) في فقهه: ” واعلم أنه يجب عليك أن تساوي بين الخصمين، حتى النظر إليهما، حتى لا يكون نظرك إلى أحدهما أكثر من نظرك إلى الثاني ” (5).

ولأن تخصيص أحدهما يوجب كسر قلب الآخر ومنعه عن إقامة حجته.

والإيراد على الروايات بأنها ضعيفة سندا، فلا يثبت منها حكم مخالف للأصل.

(1) الكافي 7: 412 / 1، الفقيه 3: 8 / 28، التهذيب 6: 225 / 541، الوسائل 27: 211 أبواب آداب القاضي ب 1 ح 1.

(2) الكافي 7: 413 / 3، التهذيب 6: 226 / 543، الوسائل 27: 214 أبواب آداب القاضي ب 3 ح 1.

(3) الفقيه 3: 8 / 27، الوسائل 27: 214 أبواب آداب القاضي ب 3 ح 1.

(4) سنن البيهقي 10: 135، المسالك 2: 365.

(5) فقه الرضا ” ع “: 260، مستدرك الوسائل 17: 350 أبواب آداب القاضي ب 3 ح 1.