مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص105
العلم العادي المجمع على اعتباره شرعا، كما بيناه في عوائد الأيام (1)، ولا كلام في اعتبار ذلك.
نعم، يرد عليه حينئذ: أنه لا وجه لقياسه على الشهادة والرواية وأخذ المسألة، لأنها ليست بهذه المثابة البتة، وإن كانت حجيتها معلومة من جهة الأدلة.
وبالجملة: كلام الأردبيلي لا يخلو عن اضطراب، وإن كان الظاهر أن مراده العلم العادي، فيرجع نزاعه مع القوم لفظيا.
الثاني: إخبار الحاكم الأول مشافهة: إني حكمت بكذا.
وفي إنفاذه ووجوب اعتباره وعدمهما خلاف: الأول: للفاضل في القواعد والإرشاد، والشهيدين في الدروس والمسالك (2).
والثاني: للخلاف والنافع (3).
وتردد في الشرائع والتحرير (4).
دليل الأول: أنه ثبت أن حكم الحاكم حكم الإمام والرد عليه حرام.
وأنه أقوى من الشاهدين.
ويرد الأول: بأنه لا كلام في وجوب إنفاذ حكم الحاكم، وإنما الكلام في أنه هل يثبت بإخباره بعد الحكم، ولذا قال الأردبيلي: وليس إثباته بقول الحاكم أقوى من إثباته بعدلين، إذ هما عدلان وهو عدل واحد، وقول
(1) عوائد الأيام: 153.
(2) القواعد 2: 217، الدروس 2: 92، المسالك 2: 380.
(3) الخلاف 2: 603، المختصر النافع 2: 283.
(4) الشرائع 4: 96، التحرير 2: 188.