مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص93
خلافا لما حكاه السيد وجماعة عن الإسكافي، فلم يجوز عمل غير الإمام بعلمه مطلقا (1)، بل ربما ينسب إليه عدم تجويزه عمل الإمام أيضا.
ونسب في شرح المفاتيح القول بعدم جواز عمل غير الإمام إلى السيد.
وهو غريب، فإنه ادعى إطباق الإمامية على الجواز، وغلط الإسكافي أشد التغليط وخطأه.
وللمحكي عن ابن حمزة، فخص الجواز بحقوق الناس (2)، وحكي ذلك عن الحلي أيضا (3)، وكلامه في قضاء السرائر عام (4).
وللمحكي عن الإسكافي في المختصر الأحمدي، فخصه بحقوق الله (5).
ولا مستند لشئ من هذه الأقوال، إلا اعتبارات ضعيفة أو وجوه مرجوحة، لا تصلح لمعارضة ما مر.
كما أنه يستدل للأول: بأنه موضع التهمة وموجب لتزكية النفس.
وللثاني: بالنبوي في قضية الملاعنة: ” لو كنت راجما بغير بينةلرجمتها ” (6).
وبمثل قوله في الروايات المستفيضة: ” لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنا إذا لم يكن شهود ” (7).
(1) كما في الانتصار: 237، وحكاه أيضا الفاضل المقداد في التنقيح 4: 242.
(2) الوسيلة: 218.
(3) حكاه فخر المحققين في الإيضاح 4: 313، والسبزواري في الكفاية: 263.
(4) السرائر 2: 179.
(5) كما في المسالك 2: 355.
(6) سنن ابن ماجة 2: 855 / 2560، مسند أحمد 1: 336.
(7) الوسائل 28: 103 أبواب حد الزنا ب 16.