مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص92
بينة مع نظره، لأنه أمين الله في خلقه ” (1) الحديث.
ولا يضر احتمال إرادة إمام الأصل، لعموم العلة، فإن العالم أيضا أمين الله، كما في رواية إسماعيل بن جابر: ” العلماء امناء ” (2).
وفي رواية السكوني: ” الفقهاء امناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا ” (3) الحديث.
والمروي في تحف العقول، وفيه: ” مجاري الامور والأحكام على أيدي العلماء بالله الامناء على حلاله وحرامه ” (4).
ويدل عليه أيضا ما ذكره السيد من إطباق الإمامية على إنكارهم على أبي بكر في توقفه على الحكم لفاطمة، مع علمه بعصمتها وطهارتها وأنهالا تدعي إلا حقا (5).
وقد يستدل أيضا بوجوه اخر غير تامة، كالإجماع المنقول.
وكون العلم أقوى من البينة.
واستلزام عدمه إما إيقاف الأحكام أو فسق الحكام، لأنهم إن حكموا بخلاف معلومهم يلزم الفسق، وإلا الإيقاف.
فإن في الأول: عدم الحجية.
وفي الثاني: عدم معلومية العلة في البينة حتى يقاس عليها العلم.
وفي الثالث: منع الفسق إذا لم يدل دليل على جواز حكمه بعلمه.
(1) الكافي 7: 262 / 15، التهذيب 10: 44 / 157، الاستبصار 4: 216 / 809، الوسائل 28: 57 أبواب مقدمات الحدود ب 32 ح 3.
(2) الكافي 1: 33 / 5.
(3) الكافي 1: 46 / 5.
(4) تحف العقول: 169.
(5) الانتصار: 238.