مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص89
الأعرابي: أهو في عنقك ؟ فسكت عنه ربيعة، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ” هو في عنقه ” قال: ” أو لم يقل، وكل مفت ضامن ” (1).
ولكن الظاهر منها أن المراد بالضمان: كون إثمه وأجره في عنقه، وإلا فمجرد الإفتاء لا يوجب الضمان، أو المراد: الضمان مع التقصير والخطأ، إذ لا ضمان بدونهما إجماعا، فتأمل.
المسألة التاسعة:
لا يجوز لهما الترافع عنده أو عند غيره ثانيا في هذه الواقعة بخصوصها، ولو ترافعا لا يجوز للحاكم سماع الدعوى فيه إلا إذا ادعي خطأ ونحوه، وهي دعوى اخرى.
ولو لم يتم القضاء يجوز الترافع عند الغير، ولا يجب عليهما الإتمام عند الأول، فلو أقام مدع شهوده عند مجتهد لم يعرفهم وطلب التزكية يجوز للمدعي ترك المرافعة عنده والترافع عند حاكم آخر يعرفهم، للأصل، وعدم دليل على التعيين بالشروع في المرافعة أصلا.
المسألة العاشرة: إذا كان الحاكم عالما بالحق، فإن كان إمام الأصل فيقضي بعلمه مطلقا إجماعا، وإن كان غيره فكذلك على الحق المشهور كما صرح به جماعة، بل عن الانتصار والغنية والخلاف ونهج الحق وظاهر السرائر: الإجماع عليه (2).
لأدلة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
والقول باختصاصها بما إذا كانت الدعوى عدوانا وظلما، فلا تجري
(1) الكافي 7: 409 / 1، الوسائل 27: 220 أبواب آداب القضاء ب 7 ح 2.
(2) الانتصار: 237، الغنية (الجوامع الفقهية): 624، الخلاف 2: 602، نهج الحق: 563، السرائر 2: 179.