پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص66

وظاهره أيضا الجواز، بل شهرته في الحالين.

ونقل عن الحلبي والحلي والمحقق الثاني (1) وجماعة (2): المنع.

وعن المفيد والنهاية والقاضي: الجواز مع الكراهة (3).

وكيف كان، فالحق: عدم الجواز مطلقا مع الكفاية، لظاهر الإجماع، ولما مر في بحث التجارة من عدم جواز أخذ الاجرة على الواجب.

ولصحيحة ابن سنان: عن قاض بين فريقين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق، فقال: ” ذلك السحت ” (4)، فإن الظاهر من الرزق على القضاءكونه بإزائه، فيكون أجرا، وهو غير ارتزاق القاضي كما يأتي.

وبذلك يظهر ضعف تضعيف دلالتها، واحتمال حمل السحت فيها على الكراهة بالإجماع على حلية الارتزاق.

والمروي في الخصال: ” السحت أنواع كثيرة “، وعد منها اجور القضاة (5).

مضافا في صورة التعيين إلى عدم جواز توقيف أحد الواجب عليه على الشرط، لأنه عمل لنفسه لا لأحد المتحاكمين.

بل قد يضاف ذلك في صورة عدم التعيين أيضا، لما ذكر.

وفيه: أن المسلم عدم جواز التوقيف في الواجب العيني، ولذا قيل

(1) الحلبي في الكافي في الفقه: 283، والحلي في السرائر 2: 217، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 4: 36.

(2) منهم المحقق في الشرائع 4: 69، والعلامة في القواعد 2: 202، والشهيد في الدروس 2: 69.

(3) المفيد في المقنعة: 588، النهاية: 367، والقاضي في المهذب 2: 586.

(4) الكافي 7: 409 / 1، الفقيه 3: 4 / 12، التهذيب 6: 222 / 527، الوسائل 27:221 أبواب آداب القاضي ب 8 ح 1.

(5) الخصال: 329 / 26، الوسائل 17: 95 أبواب ما يكتسب به ب 5 ح 12.