مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص65
وقال بعض الأجلة: ولو أخذ الجعل من المتخاصمين، فإن لم يتعين للحكم وحصلت الضرورة قيل: جاز، وإن تعين للقضاء أو كان مكتفيا لم يجز له أخذ الجعل قولا واحدا (1).
انتهى.
وعن المبسوط أنه قال: عندنا لا يجوز بحال (2).
وظاهره الإجماع على المنع في الصورتين، ونقل الإجماع عليه عن الخلاف أيضا (3).
وقال في الشرائع: أما لو أخذ الجعل من المتحاكمين ففيه خلاف، والوجه التفصيل، فمع عدم التعيين وحصول الضرورة قيل: يجوز، والأولى المنع، ولو اختل أحد الشرطين لم يجز (4).
انتهى.
وظاهره وجود الخلاف مع عدم الضرورة أيضا.
وقال في المفاتيح: أما لو شرط على المتخاصمين أو أحدهما جعلا ليفصل الحكومة بينهما – من غير اعتبار الحكم لأحدهما، بل من اتفق الحكم له منهما على الوجه المعتبر – جاز عند بعضهم (5).
وظاهره الجواز في الحالين أيضا.
وقال في شرحه: والمشهور أن القاضي لو شرط على المتخاصمين أو أحدهما بذله جعلا له – ليفصل المنازعة من غير اعتبار أن يحكم للباذل بخصوصه – جاز له أخذ ذلك، بل لو شرط الجعل على من اتفق الحكم لأحدهما على الوجه الموافق للحق – بأن قال: من غلب منكما فلي عليه كذا -جاز أيضا عند الأكثر.
انتهى.
(1) كشف اللثام 2: 143.
(2) نقله عنه في كشف اللثام 2: 143، وقد يستفاد من المبسوط 8: 85.
(3) الخلاف 2: 598.
(4) الشرائع 4: 69.
(5) المفاتيح 3: 251.