پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص65

وقال بعض الأجلة: ولو أخذ الجعل من المتخاصمين، فإن لم يتعين للحكم وحصلت الضرورة قيل: جاز، وإن تعين للقضاء أو كان مكتفيا لم يجز له أخذ الجعل قولا واحدا (1).

انتهى.

وعن المبسوط أنه قال: عندنا لا يجوز بحال (2).

وظاهره الإجماع على المنع في الصورتين، ونقل الإجماع عليه عن الخلاف أيضا (3).

وقال في الشرائع: أما لو أخذ الجعل من المتحاكمين ففيه خلاف، والوجه التفصيل، فمع عدم التعيين وحصول الضرورة قيل: يجوز، والأولى المنع، ولو اختل أحد الشرطين لم يجز (4).

انتهى.

وظاهره وجود الخلاف مع عدم الضرورة أيضا.

وقال في المفاتيح: أما لو شرط على المتخاصمين أو أحدهما جعلا ليفصل الحكومة بينهما – من غير اعتبار الحكم لأحدهما، بل من اتفق الحكم له منهما على الوجه المعتبر – جاز عند بعضهم (5).

وظاهره الجواز في الحالين أيضا.

وقال في شرحه: والمشهور أن القاضي لو شرط على المتخاصمين أو أحدهما بذله جعلا له – ليفصل المنازعة من غير اعتبار أن يحكم للباذل بخصوصه – جاز له أخذ ذلك، بل لو شرط الجعل على من اتفق الحكم لأحدهما على الوجه الموافق للحق – بأن قال: من غلب منكما فلي عليه كذا -جاز أيضا عند الأكثر.

انتهى.

(1) كشف اللثام 2: 143.

(2) نقله عنه في كشف اللثام 2: 143، وقد يستفاد من المبسوط 8: 85.

(3) الخلاف 2: 598.

(4) الشرائع 4: 69.

(5) المفاتيح 3: 251.