مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص64
البحث الثالث في بعض الأحكام المتعلقة بالقاضي وفيه مسائل: المسألة الاولى: اختلفت كلماتهم في جواز أخذ الاجرة والجعل على القضاء من المتخاصمين أو احدهما أو غيرهما.
فقال في الكفاية: ولا أعرف خلافا بين الأصحاب في أنه لا يجوز له أخذها من المتخاصمين مع وجود الكفاية من بيت المال، ومع وجود الحاجة إليه ففي جواز أخذه منهما أو من أحدهما قولان، أشهرهما: المنع (1).
انتهى.
ونقل والدي في معتمد الشيعة الإجماع على الحرمة صريحا مع عدمالحاجة.
وقال في التحرير: أما أخذ الاجرة عليه فإنه حرام بالإجماع، سواء تعين عليه أو لم يتعين، وسواء كان ذا كفاية أو لا (2).
وفي المسالك: فمع وجود الكفاية من بيت المال لا يجوز له أخذها من المتخاصمين مطلقا، ومع عدمها ووجود الحاجة إليها ففي جواز أخذه منهما أو من أحدهما قولان، أشهرهما: المنع (3).
انتهى.
وظاهره أيضا عدم الخلاف في المنع مع وجود الكفاية.
(1) الكفاية: 262.
(2) التحرير 2: 180.
(3) المسالك 2: 354.