پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص63

اتجر في رعيته ” (1).

وأما البيع والشراء نادرا – بحيث لا تصدق التجارة – فلا يكره، وينبغي تركه، لبعض الاعتبارات العقلية.

والانقباض المانع من اللحن بالحجة.

واللين الباعث على الجرأة، وتكلمهم بما لا يعني.

وارتكاب الحكومة بنفسه، أي أن يحضر مع خصمه في منازعة بينيدي قاض، قيل: لما روي: أن أمير المؤمنين (عليه السلام) وكل عقيلا في خصومة، ولما روي أن: ” للخصومات قحما وإني لأكره أن أحضرها ” (2).

وفي دلالتهما نظر، وقد حضر أمير المؤمنين (عليه السلام) المحاكمة في دعوى درع طلحة (3) وغيرها.

نعم، يدل على كراهته بعض الاعتبارات.

المسألة السابعة: يستحب أن يكون كاتبه – إن احتاج إليه – فقيها، جيد الخط – لئلا يغلط في الكتابة، ولا يشتبه خطه – بالغا، عاقلا، مسلما، عادلا، بصيرا بما هو موكول إليه.

بل ربما يجب بعض ذلك، لتؤمن خيانته وانخداعه بتزوير بعض الخصوم.

وأن يجلس كاتبه بين يديه ليملي عليه المطالب، فيكتبها ويشاهد ما يكتبه، ليأمن من الغلط.

وإذا افتقر القاضي إلى مترجم فلا بد من مترجمين عدلين.

(1) الجامع الصغير للسيوطي 2: 500 / 7941، المغني لابن قدامة 11: 440 / 8269.

(2) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 19: 107 / 260، والقحمة: المهلكة – مجمعالبحرين 6: 134.

(3) الكافي 7: 385 / 5، الفقيه 3: 63 / 213، التهذيب 6: 273 / 747، الاستبصار 3: 34 / 117، الوسائل 27: 265 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 14 ح 6.