پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص62

ورواية سلمة: ” ولا تقعدن في مجلس القضاء حتى تطعم ” (1).

وفي النبوي: ” لا يقضي إلا وهو شبعان ريان ” (2).

وفي آخر لا يقضي وهو غضبان مهموم ولا مصاب محزون ” (3).

وقد يستثنى الغضب لله تعالى، لقضية الزبير والأنصاري (4).

وفيه نظر.

والمروي في أمالي الشيخ: إن رجلا سأل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن سؤال فبادر فدخل منزله، ثم خرج فقال: ” أين السائل ؟ ” فقال الرجل: ها أنا يا أمير المؤمنين، قال: ” ما مسألتك ؟ ” قال: كيت وكيت، فأجابه عن سؤاله، فقيل: يا أمير المؤمنين كنا عهدناك إذا سئلت عن المسألة كنت فيها كالسكة المحماة جوابا، فما بالك أبطأت اليوم عن جواب هذا الرجل حتى دخلت الحجرة ؟ فقال: ” كنت حاقنا، ولا رأي لثلاثة: لا لحاقن، ولا حاقب، ولا حازق ” (5).

وقد صرحوا بكراهة سائر ما يشبه المذكورات من شاغلات النفس ومشوبات الخاطر، ولا بأس به وإن لم أعثر على نص عام.

ويمكن استنباط الجميع من التعليل المذكور في المروي عن الأمالي.

المسألة السادسة: يكره له تولي التجارة، لقوله (صلى الله عليه وآله): ” ما عدل وال

(1) الكافي 7: 412 / 1، الفقيه 3: 8 / 28، التهذيب 6: 225 / 541، الوسائل 27: 211 أبواب آداب القاضي ب 1 ح 1.

(2) سنن البيهقي 10: 106.

(3) اورده في المسالك 2: 359 والرياض 2: 389، ولم نعثر على مصدره.

(4) كما في سنن البيهقي 6: 153.

(5) أمالي الشيخ الطوسي: 525.

قال في معاني الأخبار: 237، الحاقن الذي به البول، والحاقب الذي به الغائط، والحازق الذي به ضغطة – الخف.