مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص55
وحجيتها، كما بيناها مفصلا في كتاب عوائد الأيام (1).
ويدل عليها قول الصادق (عليه السلام) – في صحيحة حريز – لابنه اسماعيل: ” فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم ” (2).
وإطلاق مثل رواية السكوني: ” إن شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيا ومعه شاهد آخر ” (3).
وصحيحة عمار: ” إذا كان خيرا جازت شهادته لأبيه، والأب لابنه، والأخ لأخيه ” (4)، وغير ذلك.
وكونه في مقام بيان حكم آخر لا يضر، كما بيناه في موضعه.
ومرسلة يونس: ” استخراج الحقوق بأربعة وجوه: بشهادة رجلين عدلين ” الحديث (5).
فإن ولاية الاجتهاد أيضا حق ثابت من الله ومن حججه للمجتهد.
خلافا للمحكي عن الذريعة والمعارج والجعفرية والوافية (6)، للأصل المندفع بما مر.
وهل يشترط كون العدلين مجتهدين، أم لا ؟الظاهر: نعم، بمعنى: كونهما مقتدرين على الترجيح في الجملة في
(1) عوائد الأيام: 273.
(2) الكافي 5: 299 / 1، الوسائل 19: 82 أبواب أحكام الوديعة ب 6 ح 1.
(3) التهذيب 6: 286 / 790، الوسائل 27: 368 أبواب الشهادات ب 26 ح 5.
(4) الكافي 7: 393 / 4، الفقيه 3: 26 / 70، التهذيب 6: 248 / 631، الوسائل 27: 367 أبواب الشهادات ب 26 ح 2.
(5) الكافي 7: 416 / 3، التهذيب 6: 231 / 562، الوسائل 27: 241 أبواب كيفية الحكم ب 7 ح 4.
(6) الذريعة 2: 801، معارج الاصول: 201.