پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص53

وفي الأخير عدم نفوذ شئ من الحكمين، لعدم ثبوت نفوذ مثل ذلك.

المسألة العاشرة:

ثبوت الاجتهاد

– بالعلم الحاصل من الاستفاضة العلمية، والقرائن المفيدة للعلم، والمخالطة الموجبة له لمن له رتبة فهمه -واضح.

وبالاستفاضة الظنية – بل بمطلق الظن – محل الخلاف.

والأقوى عدم الثبوت، وفاقا للمعارج والذريعة والمعالم والوافية ومعتمد الشيعة وتجريد الاصول لوالدي (1)، بل الأكثر كما قيل، للأصل، والظواهر الناهية عن اتباع الظن.

وخلافا للفاضل في التهذيب، فقال بكفاية غلبة الظن، وحكي عن مبادئه ونهايته أيضا (2)، وعن شرح المبادئ لفخر المحققين والمنية للعميدي والذكرى والروضة والجعفرية والمقاصد العلية (3)، وبعض من عاصرناه.

لإطلاق آية السؤال (4).

ولعدم وسيلة للمقلد إلى تحصيل العلم بالاجتهاد.

وللزوم العسر والحرج لولاه.

ولأصالة عدم لزوم تحصيل العلم وعدم وجوب الرجوع إلى المعلوم اجتهاده.

ولعدم ثبوت اشتغال الذمة بالرجوع إلى من ظن اجتهاده.

(1) معارج الاصول: 201، الذريعة 2: 801، معالم الاصول: 239.

(2) مبادئ الوصول: 247.

(3) الذكرى: 3، الروضة 3: 67.

(4) النحل: 43.