مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص47
عليهم.
احتج القائلون بوجوب تقديم الأعلم بأن الظن بقوله أقوى، والأقوى أحرى بالاتباع.
لأن أقوال المفتي كالأدلة للمقلد، ويجب اتباع أقواها.
ولأنه أرجح، فاتباعه أولى، بل متعين.
ولما بني عليه اصول مذهبنا من قبح تقديم المفضول على الأفضل.
وللأخبار، منها: المقبولة: قلت: فإن كان كل واحد منهما اختار رجلا وكلاهما اختلف في حديثنا ؟ قال: ” الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر ” (1).
ورواية ابن الحصين: في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما فيه خلاف، فرضيا بالعدلين، واختلف العدلان بينهما،عن قول أيهما يمضي الحكم ؟ فقال: ” ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما فلينفذ حكمه، ولا يلتفت إلى الآخر ” (2).
ورواية النميري: سئل عن رجل يكون بينه وبين أخ له منازعة في حق، فيتفقان على رجلين يكونان بينهما، فحكما فاختلفا فيما حكما، قال: ” وكيف يختلفان ؟ ” قلت: حكم كل واحد منهما للذي اختاره الخصمان، فقال: ” ينظر إلى أعدلهما وأفقههما في دين الله فيمضي
(1) الكافي 1: 67 / 10، الفقيه 3: 5 / 18، التهذيب 6: 301 / 845، الاحتجاج 2: 356، الوسائل 27: 106 أبواب صفات القاضي ب 9 ح 1.
(2) الفقيه 3: 5 / 17، التهذيب 6: 301 / 843، الوسائل 27: 113 أبواب صفات القاضي ب 9 ح 10.