مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص46
ولا فرق في ذلك بين طواغيت المخالفين والموافقين، للإطلاقات.
المسألة الثامنة: إذا كان مجتهدان متساويان، فالرعية بالخيار فيهما في الترافع إليهما، لبطلان الترجيح بلا مرجح.
ولو تفاوتا في العلم، فهل يتعين الأعلم، أم لا ؟ قال في المسالك والمفاتيح: فيه قولان، مبنيان على وجوب تقليد الأعلم وعدمه (1).
قال في التحرير: يكون الخيار للمدعي مع التعدد مطلقا.
ثم قال: ولو تراضيا بالفقيهين واختلف الفقيهان نفذ حكم الأعلمالأزهد (2).
وذهب جماعة إلى الأول، بل هو الأشهر كما في المسالك (3)، وبعضهم نفي الخلاف عنه عندنا، ونقل المحقق الأردبيلي أنه قد ادعي الإجماع عليه، ونقل منع الإجماع أيضا، وقال: ويشعر بعدم الإجماع كلام الفاضل في نهاية الاصول.
وفي المسالك: إجماع الصحابة على جواز تقليد المفضول مع وجود الأفضل، واختاره المحقق (4)، وظاهر الأردبيلي الميل إليه، كما أن ظاهر المسالك التردد (5).
والحق هو: الجواز وخيار الرعية مطلقا، للأصل، والإطلاقات، ويؤيده إفتاء الصحابة مع اشتهارهم بالاختلاف في الأفضلية، وعدم الإنكار
(1) المسالك 2: 353، المفاتيح 3: 247.
(2) التحرير 2: 181.
(3) المسالك 2: 353.
(4) الشرائع 4: 69.
(5) المسالك 2: 353.