پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص36

الأمر ما يجاوز نفسها “.

ورواية الحسين بن المختار: ” اتقوا شرار النساء، وكونوا من خيارهن على حذر، وإن أمرنكم فخالفوهن، كيلا يطمعن منكم في المنكر ” (1)، وتقربها مرسلتا المطلب بن زياد (2) وعمرو بن عثمان (3).

ورواية حماد بن عمرو الطويلة، وفيها: ” يا علي، ليس على النساءجمعة ولا جماعة ” إلى أن قال: ” ولا تولى القضاء ” (4).

ورواية جابر عن الباقر (عليه السلام): ” ولا تولى المرأة القضاء ولا تولى الإمارة ” (5).

وفي خبر آخر: ” لا يصلح قوم ولتهم امرأة ” (6).

ومنها: العلم بالكتابة قراءة وكتبة، شرطه الشيخ والحلي (7)، ونسبه في المسالك والروضة (8) وغيرهما (9) إلى الأكثر، وجعله في السرائر من مقتضيات المذهب، وقيل: إنه مذهب عامة المتأخرين (10).

(1) الكافي 5: 517 / 5، الوسائل 20: 179 أبواب مقدمات النكاح ب 94 ح 2، وفيها: وإن أمرنكم بالمعروف.

(2) الكافي 5: 517 / 7، نهج البلاغة 1: 125، الوسائل 20: 179 أبواب مقدمات النكاح ب 94 ح 3.

(3) الكافي 5: 518 / 12، الوسائل 20: 179 أبواب مقدمات النكاح ب 94 ح 5.

(4) الفقيه 4: 263 / 823، الوسائل 27: 16 أبواب صفات القاضي ب 2 ح 1.

(5) الخصال 2: 585 / 12، الوسائل 20: 220 أبواب مقدمات النكاح ب 123 ح 1.

(6) مسند أحمد 5: 43، سنن البيهقي 10: 118.

(7) الشيخ في المبسوط 8: 120، والحلي في السرائر 2: 166.

(8) المسالك 2: 351، الروضة 3: 68.

(9) كالرياض 2: 386.

(10) كما في الرياض 2: 386.