مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص35
قبله، يستشير ذوي الألباب، لا يخاف في الله لومة لائم ” (1)، والضعف فيها غير ضائر، لما مر غير مرة.
وتؤيده آية الركون (2)، وصحيحة سليمان المتقدمة في المسألة الثانية (3)، وعدم حصول الأمن بدونها في بذل الجهد وعدم الكذب، واشتراطها في الشهادة التي هي من فروع القضاء، سيما مع وجود العلة الموجبة لاشتراطها فيه بطريق أولى.
ومنها: العلم الفعلي بجميع أحكام الواقعة، والوجه فيه ظاهر.
ومنها: الذكورة، بالإجماع كما في المسالك ونهج الحق ومعتمد الشيعة (4) وغيرها (5).
واستشكل بعضهم في اشتراطه، وهو ضعيف، لاختصاص الصحيحتين بالرجل، فيخصص بهما غيرهما مما يعم.
وتدل عليه مرسلة الفقيه: ” يا معاشر الناس، لا تطيعوا النساء على حال، ولا تأمنوهن على مال ” (6).
وروايات أبناء نباتة (7) وأبي المقدام (8) وكثير (9): ” لا تملك المرأة من
(1) التحرير 2: 180.
(2) هود: 113.
(3) في ص: 1926.
(4) المسالك 2: 351، نهج الحق: 562.
(5) انظر المفاتيح 3: 246، وكشف اللثام 2: 322، والرياض 2: 385.
(6) الفقيه 3: 361 / 1713، الوسائل 20: 180 أبواب مقدمات النكاح ب 94 ح 7.
(7) الكافي 5: 510 / 3، الوسائل 20: 169 أبواب مقدمات النكاح ب 87 ح 2.
(8) الكافي 5: 510 / 3، نهج البلاغة (محمد عبده) 3: 63، الوسائل 20: 168 أبواب مقدمات النكاح ب 87 ح 1.
(9) الكافي 5: 510 / 3، الوسائل 20: 168 أبواب مقدمات النكاح ب 87 ح 1.