مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص28
المجتهد واتباع له.
وتدل عليه أيضا رواية الغوالي، بل هي تدل على نفوذ الحكم وجواز المحاكمة عنده بدون إذن المجتهد أيضا، إلا أنها لضعفها الخالي عن الجابر المعلوم – مضافا إلى أعميتها من المقبولة والتوقيع – يمنع من العمل بمضمونها وحدها.
والرابع: ظاهر بعد ثبوت جواز حكمه وعدم وجود نهي فيه.
ويمكن أن يكون بناء الأصحاب – في مسألة إحضار (1) الخصم، وقولهم كما يأتي في بعض الصور: يبعث الحاكم من يحكم بين الخصمين – على ذلك.
ويمكن أن يكون مرادهم: بعث مجتهد آخر، حيث إنه لما ترافعالخصمان إليه يكون هو الأصل.
ويمكن ان يكون مرادهم: القاضي الخاص، المنصوب من الإمام، المأذون في الاستنابة، فتأمل.
فرع: قد ظهر مما ذكرنا أن المحرم لغير المجتهد هو الحكم بغير ما أنزل الله أو بما أنزل الله – أي بفتوى مجتهده – بدون إذن المجتهد مع إلزامه المترافعين بما حكم، لكونه إلزاما من غير لزوم، ولكونه إعانة على معصية المترافعين.
وأما قوله لهما – بدون إذن المجتهد بعد سماع حكايتهما، من غير قصدهما الترافع إليه، أو قصده جريان الحكم عليه (2) -: على فلان المدعي البينة مثلا، أو على هذا المنكر اليمين – يعني: أن القاضي يحكم بذلك إذا ترافعتما إليه، من غير حكم لهما بذلك – فلا بأس به.
(1) في ” ق “، ” س “: إجبار.
(2) يعني: أو من غير قصد المقلد جريان الحكم على المدعي أو المنكر.