مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص18
وجودهما في الاصول المعتبرة، وانجبارهما بالإجماع المحقق والمحكي مستفيضا، وفي المسالك: أنهما والمقبولة الآتية مشتهران بين الأصحاب، متفق على العمل بمضمونهما (1) – غير جيد، لأن اولاهما رواها في الفقيه، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، وطريق الفقيه إلى أحمد صحيح، كما صرح به في الروضة (2)، وأحمد نفسه موثق إمامي (3).
وأما أبو خديجة – وهو سالم بن مكرم – وإن ضعفه الشيخ في موضع (4) ولكن وثقه في موضع آخر (5)، ووثقه النجاشي (6)، وقال أبوالحسن علي بن الحسن: كان صالحا (7)، وعد في المختلف في باب الخمس روايته من الصحاح (8)، وقال الاسترابادي في رجاله الكبير في حقه: فالتوثيق أقوى.
ومقبولة بن حنظلة: ” انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فارضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما بحكم الله استحف، وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله تعالى، وهو على حد الشرك بالله ” (9).
(1) المسالك 2: 352.
(2) روضة المتقين 14: 45.
(3) راجع رجال النجاشي: 98 / 246، ورجال الكشي 2: 653.
(4) الفهرست: 79.
(5) نقله عن العلامة في الخلاصة: 227.
(6) راجع رجال النجاشي: 188 / 501.
(7) رجال الكشي 2: 641.
(8) المختلف: 207.
(9) الكافي 7: 412 / 5، التهذيب 6: 218 / 514، الوسائل 27: 136 أبواب صفات القاضي ب 11 ح 1.