پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص11

قويها بحقه غير متعتع ” (1)، وغير ذلك من الأخبار.

المسألة الرابعة: إن القابل للحكومة والأهل للقضاء في البلد أو في مكان لم يتعسر الوصول إليه إما واحد باعتقاد ذلك القابل وسائر أهل البلد بعد بذل جهدهم، أو متعدد.

فعلى الأول: يكون القضاء واحبا عينيا على ذلك القابل، والوجه ظاهر.

وعلى الثاني: فإما يكون القابل متعددا باعتقاد الجميع، أو لا يكون كذلك.

فعلى الأول: يكون القضاء على كل من المتعددين واجبا كفائيا،ووجهه أيضا ظاهر.

وعلى الثاني: فإما يكون الأهل – باعتقاد واحد ممن له الأهلية – متعددا، دون اعتقاد الرعية، بل هم لا يعتقدون الأهلية إلا لهذا الشخص.

أو يكون بالعكس، أي لا يعتقد ذلك الأهل أهلية غير نفسه، والرعية يعتقدون أهلية غيره أيضا.

فعلى الأول: فإن علم ذلك الأهل أن عدم اعتقاد المعتقدين للغير ليس مستندا إلى تقصيرهم في الفحص، بل هو إما منبعث عن الفحص، أو هم قاصرون عن الفحص – أي غير متمكنين من المعرفة، لعدم شياع واستفاضة مفيدين للعلم لكل أحد، وعدم دليل آخر لهم – فيكون القضاء

(1) الكافي 5: 5 / 2، التهذيب 6: 180 / 371، الوسائل 16: 120 أبواب الأمر والنهي ب 1 ح 9، غير متعتع: أي من غير أن يصيبه أذى يقلقه أو يزعجه ( مجمع البحرين 3: 309 ) وفي التهذيب ونسخة من الوسائل: متضع، وفي اخرى منها: متصنع.