پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص10

المسألة الثالثة: القضاء واجب على أهله، بحق النيابة للإمام في زمان الغيبة في الجملة بإجماع الامة، بل الضرورة الدينية.

لتوقف نظام نوع الإنسان عليه.

ولأن الظلم من طبائع هذه الأشخاص واختلاف نفوسهم المجبولةعلى محبة الترفع والتغلب وإرادة العلو والفساد في الأرض

(ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض)

(1)

(وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض)

(2)، فلا بد من حاكم بينهم ينتصف من الظالم للمظلوم ويردعه عن ظلمه.

ولما يترتب من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وللأمر به في الكتاب والسنة، قال الله سبحانه:

(يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق)

(3).

وقال تعالى شأنه:

(إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أريك الله)

(4).

وفي رواية معلى بن خنيس: ” وامرت الأئمة أن يحكموا بالعدل، وامر الناس أن يتبعوهم ” (5).

وفي مرسلة ابن أبي عمير: ” ما تقدست امة لم يؤخذ لضعيفها من

(1) البقرة: 251.

(2) سورة ص: 24.

(3) ص: 26.

(4) النساء: 105.

(5) الفقيه 3: 2 / 2، التهذيب 6: 223 / 533، الوسائل 27: 14 أبواب صفات القاضي ب 1 ح 6