پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص347

حتى تنقضي عدة التي دلست نفسها ” (1).

المسألة الخامسة: لا تحرم المزني بها على الزاني.

(1) الكافي 5: 409 / 19، الوسائل 21: 222 أبواب العيوب والتدليس ب 9 ح 1.

)

حسنا، والاحتياط أحسن.

المسألة الرابعة: تحرم اخت المزني بها جمعا، أي لا يجوز له وطؤها إلا بعد انقضاء عدة المزني بها.

بلا خلاف ظاهر، بل بالإجماع، له.

وللنصوص، منها: صحيحة العجلي المتضمنة لحكاية امرأة دلست نفسها على زوج اختها حتى واقعها، قال: ” ولا يقرب امرأته التي تزوج

(هامش)

(1) منهم الشهيد الثاني في المسالك 1: 480 وصاحب الحدائق 23: 479.

(2) حكاه عنه في المختلف: 524.

(3) في ص: 298.

(4) في ص: 298.