پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص346

الإجماع (1).

لإطلاق أكثر الأخبار المتقدمة.

خلافا للمحكي عن الإسكافي، فخص عدم النشر بتحقق الدخول (2)، لمفهوم الشرط في رواية عمار السابقة (3).

ورواية الكناني المتقدم صدرها (4)، فقال بعده: ” وإن كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه، وإن هو تزوج ابنتها ودخل بها ثم فجر بامها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بامها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها “.

ويردان بالشذوذ المانع عن الحجية، ولولاه لكان القول بمقتضاهما حسنا، والاحتياط أحسن.

المسألة الرابعة: تحرم اخت المزني بها جمعا، أي لا يجوز له وطؤها إلا بعد انقضاء عدة المزني بها.

بلا خلاف ظاهر، بل بالإجماع، له.

وللنصوص، منها: صحيحة العجلي المتضمنة لحكاية امرأة دلست نفسها على زوج اختها حتى واقعها، قال: ” ولا يقرب امرأته التي تزوج

(1) منهم الشهيد الثاني في المسالك 1: 480 وصاحب الحدائق 23: 479.

(2) حكاه عنه في المختلف: 524.

(3) في ص: 298.

(4) في ص: 298.