مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص344
حرمة المزني بها على أب الزاني وابنه مذهب الأكثر، بل المحققة، لأن أكثر القدماء المصرحين بالحلية صرحوا بها في الام والبنت خاصة، كالمقنعة والناصريات والسرائر (1).
فالظاهر أن المذهب المشهور هو التفصيل، أي حرمة المزني بها على أب الزاني وابنه، وحلية امها وابنتها على الزاني.
وهو الحق الحقيق بالاتباع، فعليه الفتوى.
فرعان: أ: الحق: عدم التفرقة في حلية البنت بين كون المزني بهما (2) عمة أو خالة أو غيرهما، وفاقا للحلي والكفاية (3).
لعموم أدلة الحلية.
خلافا لكثير ممن قال بالحلية في غيرهما، فاستثنوا بنت الخالة والعمة،بل عن الانتصار والتذكرة (4): الإجماع عليه، وفي شرح السيد للنافع: أنه مقطوع به بين الأصحاب.
للإجماعات المنقولة.
وصحيحة محمد المتقدمة (5).
(1) المقنعة: 77، الناصريات (الجوامع الفقهية): 209، السرائر 2: 523.
(2) كذا والظاهر: بها.
(3) الحلي في السرائر 2: 523، الكفاية: 163.
(4) الانتصار: 108، التذكرة 2: 633.
(5) في ص: 297.