مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص340
قال: ” نعم، إن الحرام لا يحرم الحلال ” (1).
وصحيحة سعيد: عن رجل فجر بامرأة أيتزوج ابنتها ؟ قال: ” نعم يا سعيد، إن الحرام لا يفسد الحلال ” (2).
ورواية زرارة: رجل فجر بامرأة هل يجوز له أن يتزوج بابنتها ؟ قال: ” ما حرم حرام حلالا قط ” (3).
وصحيحة صفوان: عن الرجل يفجر بالمرأة وهي جارية قوم آخرين ثم اشترى ابنتها، أيحل له ذلك ؟ قال: ” لا يحرم الحرام الحلال “، ورجل فجر بامرأة حراما أيتزوج ابنتها ؟ قال: ” لا يحرم الحرام الحلال ” (4).
وصحيحة مرازم: عن امرأة أمرت ابنها أن يقع على جارية لأبيه فوقع، فقال: ” أثمت وأثم ابنها، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له: أمسكها إن الحلال لا يفسد الحرام ” (5).
وحسنة زرارة المتقدمة في المسألة الاولى (6)، المتضمنة للتفصيل
(1) التهذيب 7: 328 / 1351، الاستبصار 3: 165 / 602، الوسائل 20: 426 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 6 ح 11.
(2) التهذيب 7: 329 / 1354، الاستبصار 3: 166 / 605، الوسائل 20: 425أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 6 ح 6.
(3) التهذيب 7: 329 / 1355، الاستبصار 3: 166 / 606، الوسائل 20: 426 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 6 ح 9.
(4) التهذيب 7: 471 / 1889، الوسائل 20: 427 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 6 ح 12.
(5) التهذيب 7: 283 / 1197، الاستبصار 3: 164 / 598، الوسائل 20: 420 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 4 ح 4.
(6) راجع ص: 292.