پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص339

وصحيحة الكناني متنها مشتمل على ما يخالف الإجماع، وفي سندها محمد بن الفضيل المشترك بين الثقة وغيره.

وحجة الآخرين: استصحاب حلية العقد.

وأصالة عدم التحريم.

وعموم:

(واحل لكم ما وراء ذلكم)

(1).

وسائر العمومات القرآنية والخبرية.

وعموم قولهم (عليهم السلام) في روايات كثيرة من الصحاح المستفيضة وغيرها: ” إنه لا يحرم الحرام الحلال “.

ولا يضر اختصاص مواردها، لكون العبرة بعموم اللفظ لا خصوص المحل.

وخصوص المستفيضة، كصحيحة ابن المثنى: رجل فجر بامرأة أتحل له ابنتها ؟ قال: ” نعم، إن الحرام لا يفسد الحلال ” (2).

وروايته: عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها ؟ قال: ” نعم، وامها وبنتها ” (3).

وموثقة حنان: عن رجل تزوج امرأة سفاحا، هل تحل له ابنتها ؟

(1) النساء: 23.

(2) التهذيب 7: 328 / 1350، الاستبصار 3: 165 / 601، الوسائل 20: 426 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 6 ح 10.

(3) التهذيب 7: 326 / 1343، الاستبصار 3: 165 / 600، الوسائل 20: 425 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 6 ح 7.