مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص339
وصحيحة الكناني متنها مشتمل على ما يخالف الإجماع، وفي سندها محمد بن الفضيل المشترك بين الثقة وغيره.
وحجة الآخرين: استصحاب حلية العقد.
وأصالة عدم التحريم.
وعموم:
(واحل لكم ما وراء ذلكم)
(1).
وسائر العمومات القرآنية والخبرية.
وعموم قولهم (عليهم السلام) في روايات كثيرة من الصحاح المستفيضة وغيرها: ” إنه لا يحرم الحرام الحلال “.
ولا يضر اختصاص مواردها، لكون العبرة بعموم اللفظ لا خصوص المحل.
وخصوص المستفيضة، كصحيحة ابن المثنى: رجل فجر بامرأة أتحل له ابنتها ؟ قال: ” نعم، إن الحرام لا يفسد الحلال ” (2).
وروايته: عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها ؟ قال: ” نعم، وامها وبنتها ” (3).
وموثقة حنان: عن رجل تزوج امرأة سفاحا، هل تحل له ابنتها ؟
(1) النساء: 23.
(2) التهذيب 7: 328 / 1350، الاستبصار 3: 165 / 601، الوسائل 20: 426 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 6 ح 10.
(3) التهذيب 7: 326 / 1343، الاستبصار 3: 165 / 600، الوسائل 20: 425 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 6 ح 7.