مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص336
ابنتها ؟ فقال: ” لا ” فقال: إنما لم يكن أفضى إليها إنما كان شئ دون شئ، فقال: ” لا يصدق ولا كرامة ” (1).
وصحيحة عيص: عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها، فقال: ” إذا لم يكن أفضى إلى الام فلا بأس، وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها ” (2).
وحسنة الكاهلي: عن رجل اشترى جارية ولم يمسها، فأمرت امرأتهابنه – وهو ابن عشرين سنة – أن يقع عليها فوقع عليها، فما ترى فيه ؟ فقال: ” أثم الغلام وأثمت امه، ولا أرى للأب إذا قربها الابن أن يقع عليها ” (3).
وصحيحة اخرى: عن رجل يفجر بامرأة أيتزوج ابنتها ؟ قال: ” لا، ولكن إن كانت عنده امرأته ثم فجر بامها أو بنتها أو اختها لم تحرم عليه امرأته، إن الحرام لا يفسد الحلال ” (4).
وصحيحة الكناسي: إن رجلا من أصحابنا تزوج امرأة، فقال لي: احب أن تسأل أبا عبد الله (عليه السلام) وتقول له: إن رجلا من أصحابنا تزوج امرأة قد زعم أنه كان يلاعب امها ويقبلها من غير أن يكون أفضى إليها، قال:
(1) الكافي 5: 417 / 10، فقه الرضا ” ع “: 67، الوسائل 20: 432 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 10 ح 1.
(2) الكافي 5: 415 / 2، التهذيب 7: 330 / 1356، الوسائل 20: 424 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 6 ح 2.
(3) الكافي 5: 418 / 4، فقه الرضا ” ع “: 68، الوسائل 20: 419 أبواب ما يحرمبالمصاهرة ب 4 ح 2.
(4) الكافي 5: 415 / 1، الوسائل 20: 428 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 8 ح 1.