پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص334

وحضانته أم لا.

للإجماع.

والمستفيضة من الأخبار.

والتقييد في الآية خرج مخرج الغالب، مع أنه لا حجية في مفهوم الوصف.

ج: لا فرق في بنات الموطوءة بين الموجودات قبل الوطء أو المتولدات بعده إجماعا.

للإطلاقات.

المسألة الثالثة: إن كان الوطء بالزنى، ففي تحريم من كان يحرم بالوطء الحلال وعدمه قولان.

الأول: محكي عن النهاية والخلاف والقاضي والحلبي والكليني وابني زهرة وحمزة والمختلف والتذكرة وفخر المحققين والفاضل المقداد والصيمري وفي اللمعة والروضة (1) والسيد في شرح النافع، ونسبه في المختلف إلى أكثر أصحابنا، وفي التذكرة إلينا، الظاهر في الإجماع في الإكراه على الزنى، وفي الغنية: الإجماع على تحريم موطوءة الرجل على

(1) النهاية: 452، وانظر الخلاف 4: 306 – 308، القاضي في المهذب 2: 183، الحلبي في الكافي في الفقه: 286، الكليني في الكافي 5: 415، حكاه عن ابن زهرة في المختلف: 522، ابن حمزة في الوسيلة: 292، المختلف: 522، التذكرة 2: 632، فخر المحققين في الإيضاح 3: 68، الفاضل المقداد في التنقيح 3: 70، اللمعة والروضة 5: 182.