پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص333

وغير ذلك، كروايات الحسين بن بشر (1) وسعيد بن يسار (2) وعبيد بن زرارة (3).

وأما روايتا رزين (4) وخبر الفضيل (5) – المجوزة لذلك – فمطروحةبالشذوذ، ومخالفة شهرة الرواية، بل الكتاب.

وفي الثاني إلى بعض العمومات المتقدمة.

وأما بالشبهة فعلى الأصح.

لبعض الإطلاقات المتقدمة.

فروع: أ:

حكم بنت البنت وبنت الابن فنازلا حكم البنت،

بالإجماع، وإن لم يستنبط حكمهما من الأخبار.

ب: لا فرق في تحريم بنت الموطوءة بين كونها في حجر الواطئ

(1) الكافي 5: 433 / 11، الوسائل 20: 466 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 21 ح 2.

(2) التهذيب 7: 277 / 1177، الاستبصار 3: 160 / 580، الوسائل 20: 468 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 21 ح 12.

(3) الكافي 5: 433 / 12، الوسائل 20: 466 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 21 ح 3.

(4) الاولى في: التهذيب 7: 278 / 1182، الاستبصار 3: 161 / 585، الوسائل20: 469 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 21 ح 16.

الثانية في: التهذيب 7: 278 / 1181، الاستبصار 3: 161 / 586، الوسائل 20: 461 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 21 ح 16.

(5) التهذيب 7: 279 / 1184، الاستبصار 3: 161 / 587، الوسائل 20: 469 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 21 ح 15،