مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص332
الأقوال في المسألة ثلاثة: التحريم المطلق، وعدمه، والتفصيل بين اللاحق والسابق (1).
المسألة الثانية: وتحرم أيضا بالوطء إذا كان حلالا بنت الموطوءة.
أما بالتزويج فبالإجماع المحقق.
والآية.
والأخبار المتكثرة المتقدمة كثير منها في المسألة الثانية من الفصل الأول.
وأما بالملك والتحليل فبالإجماع أيضا.
مضافا في الأول إلى مرسلة جميل الاولى، والروايات الثلاث المتعقبة لها، ومرسلة جميل الثانية، المتقدمة جميعا في المسألة السابقة.
وصحيحة محمد: رجل كانت له جارية فاعتقت وتزوجت فولدت، أيصلح لمولاها الأول أن يتزوج ابنتها ؟ قال: ” لا، هي عليه حرام، هي ابنته، والحرة والمملوكة في هذا سواء ” (2).
وصحيحته الاخرى، وهي مثل الاولى وفي آخرها: ثم قرأ هذه الآية:
(وربائبكم اللاتي في حجوركم)
(3).
(1) انظر الكفاية: 164.
(2) التهذيب 7: 277 / 1176، الاستبصار 3: 160 / 582، الوسائل 20: 467 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 21 ح 6.
(3) تفسير العياشي 1: 230 / 72، الوسائل 20: 467 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 21 ح 6.