پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص331

وأما في موطوءة الأب والابن: فإطلاق مرسلة يونس وحسنة زرارة.

خلافا للنافع والحلي (1)، ونسب إلى جماعة.

للأصل.

والعمومات.

واختصاص المحرم بالنكاح الصحيح.

والأولان مدفوعان بما مر.

والثالث ممنوع كما مر.

والظاهر اختصاص التحريم بما إذا كان الوطء قبل العقد، فلا يحرم بوطء الشبهة العقد السابق.

لاستصحاب الحل.

وظهور المطلقات في العقد اللاحق.

وخصوص صحيحة زرارة: ” وإن كان تحته امرأة فتزوج امها أو بنتها أو اختها فدخل بها ثم علم فارق الأخيرة والاولى امرأته ” (2).

وتدل على الحكم صحيحة اخرى لزرارة أيضا (3).

ويظهر من بعض وجود القول بتحريم السابق أيضا، حيث جعل

(1) النافع: 177، الحلي في السرائر 2: 535.

(2) الفقيه 3: 263 / 1256، الوسائل 20: 429 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 8 ح 6.

(3) الكافي 5: 416 / 4، التهذيب 7: 330 / 1359، الوسائل 20: 429 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 8 ح 3.