پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص330

وصحيحة البختري: عن الرجل تكون له جارية أفتحل لابنه ؟ قال: ” ما لم يكن من جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس ” (1).

وحسنة زرارة: ” إذا زنى رجل بامرأة ابنه أو بجارية ابنه فإن ذلك لا يحرمها على زوجها ولا يحرم الجارية على سيدها، إنما يحرم ذلك منه إذا أتى الجارية وهي حلال، فلا تحل تلك الجارية أبدا لأبيه ولا لابنه ” الحديث (2).

إلى غير ذلك.

مضافا في موطوءة [ الابن ] (3) إلى قوله سبحانه:

(وحلائل أبنائكم)

(4).

وهذه الأخبار وإن لم تشتمل على المرتفعين والمرتفعات والسافلين والسافلات حقيقة، إلا أن الإجماع القطعي كاف في إثبات الحكم فيهم.

وأما إن كان بالشبهة فعلى الأظهر الأشهر، بل عن المبسوط: عدم الخلاف فيه (5)، وعن التذكرة: الإجماع عليه (6).

ويدل عليه: أما في ام الموطوءة: فإطلاق مرسلة جميل ورواية إسحاق وأبي بصير المتقدمة.

(1) الفقيه 3: 287 / 1364، التهذيب 7: 284 / 1199، الوسائل 20: 423 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 5 ح 3.

(2) الكافي 5: 419 / 7، الفقيه 3: 264 / ذ.

ح 1256، التهذيب 7: 281 / 1189، الاستبصار 3: 155 / 565، الوسائل 20: 419 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 4 ح 1.

(3) بدل ما بين المعقوفين في النسخ: الأب، والصحيح ما أثبتناه.

(4) النساء: 23.

(5) المبسوط 4: 208.

(6) التذكرة 2: 631.