مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص312
وأما صحيحة زرارة: عن رجل تزوج بالعراق امرأة، ثم خرج إلى الشامفتزوج امرأة اخرى، فإذا هي اخت امرأته التي بالعراق، قال: ” يفرق بينه وبين المرأة التي تزوجها بالشام، ولا يقرب العراقية حتى تنقضي عدة الشامية ” (1).
فلا تفيد أزيد من الكراهة، كما أفتى به في القواعد (2).
ولو ماتت الاخت جاز نكاح الاخرى من ساعته.
للأصل.
ورواية علي بن أبي حمزة: عن رجل كانت له امرأة فهلكت أيتزوج اختها ؟ فقال: ” من ساعته إن أحب ” (3).
ولو طلقها رجعيا وأسقط الزوج حق الرجوع بوجه لازم شرعي، وقلنا بعدم جواز الرجوع حينئذ، فهل يجوز تزويج الاخت قبل انقضاء العدة، أم لا ؟ مقتضى الاستصحاب وإطلاق الروايات الثلاث الأخيرة: عدم الجواز.
ومقتضى الصحيحتين: الجواز، وهو الأقرب لذلك، فإن بهما تخصص الإطلاقات ويدفع الاستصحاب، سيما الثانية، التي هي أخص مطلقا منالمطلقات، لاختصاصها بما قبل انقضاء العدة.
(1) الكافي 5: 431 / 4، التهذيب 7: 285 / 1204، الاستبصار 3: 169 / 617، الوسائل 20: 478 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 26 ح 1.
(2) القواعد 2: 16.
(3) الكافي 5: 432 / 9، التهذيب 7: 287 / 1210، الوسائل 22: 270 أبواب العدد ب 48 ح 3.