پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص311

اختها ؟ قال: ” لا، حتى تنقضي عدتها ” (1).

ورواية محمد بن قيس: ” قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في اختين نكح إحداهما رجل، ثم طلقها وهي حبلى، ثم خطب اختها فجمعها قبل أن تضع اختها المطلقة ولدها، فأمره بأن يفارق الأخيرة حتى تضع اختها المطلقة ولدها، ثم يخطبها ويصدقها صداقها مرتين ” (2).

وموثقة زرارة: في رجل طلق امرأته وهي حبلى، أيتزوج اختها قبل أن تضع ؟ قال: ” لا يتزوجها حتى يخلو أجلها ” (3).

وبالصحيحتين الأولتين يخصص إطلاق الثلاثة الأخيرة بالعدة الرجعية.

وعدة المتعة كالرجعية.

لصريح صحيحة يونس المتقدمة.

وأما إذا فسخ نكاح الاخت – لعيب يوجبه، أو ظهر فساد نكاحها – فله تزويج الاخرى دفعة.

للأصل.

وعدم صدق الجمع.

(1) الكافي 5: 432 / 9، التهذيب 7: 287 / 1210، الوسائل 22: 270 أبواب العدد ب 48 ح 3.

(2) الكافي 5: 430 / 1، وفي الفقيه 3: 269 / 1277: ” فنكحها “، بدل: ” فجمعها “، التهذيب 7: 284 / 1202، الوسائل 20: 476 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 24 ح 1.

(3) الكافي 5: 432 / 8، التهذيب 7: 286 / 1208، الاستبصار 3: 170 / 621، الوسائل 20: 481 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 28 ح 2.