پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص309

للأصل.

المسألة الثانية: تحرم اخت المعقود عليها جمعا لا عينا، سواء كانت الاخت لأب أم لام أم لهما، وسواء دخل بالاخت الاولى أم لا.

بإجماع جميع المسلمين، له.

ولصريح الآية:

(وأن تجمعوا بين الاختين)

(1).

والأخبار المتواترة المتضمنة لتحريم الاخت قبل انقضاء عدة الاخت الاخرى.

ولا فرق في ذلك بين العقد الدائم والمنقطع، إجماعا محققا ومحكيا (2).

للإطلاقات.

وللمروي في قرب الإسناد: عن الرجل تكون عنده امرأة أيحل له أنيتزوج باختها متعة ؟ قال: ” لا ” (3).

ولصحيحة يونس: الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى فيقضى الأجل بينهما، هل له أن ينكح اختها قبل أن تنقضي عدتها ؟ فكتب: ” لا يحل له أن يتزوجها حتى تنقضي عدتها ” (4).

(1) النساء: 23.

(2) كما في كشف اللثام 2: 40.

(3) قرب الإسناد: 366 / 1313، الوسائل 20: 477 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 24 ح 4.

(4) الكافي 5: 431 / 5، التهذيب 7: 287 / 1209، الاستبصار 3: 170 / 622، الوسائل 20: 480 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 27 ح 1.

الوسائل 20: 480 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 27 ح 1.

الوسائل 20: 480 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 27 ح 1.

الوسائل 20: 480 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 27 ح 1.

الوسائل 20: 480 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 27 ح 1.