پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص305

حلت له الاخرى ” (1).

وصحيحة محمد بن إسحاق المضمرة، وفيها: فرجل تزوج امرأة فهلكت قبل أن يدخل بها، تحل له امها ؟ قال: ” وما الذي يحرم عليه منها ولم يدخل بها ؟ ! ” (2).

أقول: أما الأصل، فمردود بما مر.

وأما الآية، فغير دالة كما سبق.

وأما الصحيحة الاولى، فعلى خلاف مطلوبهم أدل، بل هي دالة على كون مطلوبهم موافقا للتقية، كما تؤكده نسبته إلى جمع من العامة، كمجاهد وأنس وبشر وداود وغيرهم (3).

وأما الثانية، فمجملة، لاحتمال أن يكون المعنى: إذا تزوج الام ولم يدخل بها فالام والبنت سواء في الإباحة، إن شاء دخل بالام وإن شاء فارقها وتزوج بالبنت، ويؤيده إفراد الضمير الراجع إلى الام على ظاهر السياق.

والتفسير المذكور فيه غير معلوم كونه من الإمام، وتفسير الراوي غير حجة.

وأما المرسلة، فهي أعم مطلقا من أدلة التحريم، لأن قوله: ” إحداهما ” أعم من الام والبنت، سواء حملت التسوية فيها على ما هو مطلوبهم

(1) الفقيه 3: 262 / 1247، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 100 / 241، الوسائل 20: 464 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 20 ح 6.

(2) التهذيب 7: 275 / 1170، الاستبصار 3: 158 / 574، الوسائل 20: 464 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 20 ح 5.

(3) انظر التذكرة 2: 630، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5: 106.