مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص301
فلا يجدي فراقها في استحلال الام.
على الأشهر الأصح، بل عليه الإجماع عن الناصريات والغنية (1)، بل يمكن أن يقال: إنه إجماع محقق، وهو الحجة فيه، مضافا إلى الكتاب والسنة.
أما الكتاب: عموم:
(امهات نسائكم)
في الآية الكريمة، كما هو مقتضى إضافة الجمع إلى الضمير من دون تقدم معهود.
وأصالة تعلق الاستثناء بقوله:
(اللاتي دخلتم بهن)
إلى الجملة الأخيرة، بمقتضى القاعدة الاصولية على ما هو التحقيق.
مع تعيينه في هذه الآية من جهة.
أنه إن جعل الوصف مجرد قوله:
(اللاتي دخلتم بهن)
لزم الفصل بين الصفة وموصوفها بأجنبيات.
وإن جعل مجموع قوله:
(من نسائكم اللاتي دخلتم بهن)
تكون لفظة:
(من)
بيانية باعتبار الاولى، وابتدائية باعتبار الثانية، فيلزم استعمال المشترك في معنييه، وهو غير جائز.
وجعلها اتصالية من باب عموم المجاز وجعل المجموع حالا عنامهات النساء والربائب أيضا مجاز مخالف للأصل، بل غير جائز عند جمهور الادباء، لاستلزامه اختلاف العامل في الحال.
هذا، مع دلالة الأخبار المعتبرة هنا على الرجوع إلى الأخيرة خاصة، بل كون ذلك قاعدة كلية جارية في أمثال الآية.
(1) الناصريات (الجوامع الفقهية): 209، الغنية (الجوامع الفقهية): 609