مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص300
فهذه ثلاثة
أقسام: القسم الأول: في بيان من يحرم نكاحها بمجرد العقد عينا.
وفيه مسألتان: المسألة الاولى: تحرم بمجرد العقد تحريما مؤبدا زوجة الأب والجد وإن علا من الأب والام، وزوجة الابن فنازلا وإن كان ابن البنت وإن لم يدخل بها.
بالإجماع من المسلمين، وهو الحجة المغنية عن مؤنة تكثير الأدلة.
مضافا إلى قوله سبحانه:
(ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم)
(1).
والنكاح حقيقة في العقد، كما مر.
وقوله سبحانه:
(وحلائل أبنائكم)
(2).
والحليلة هي: المعقودة عليها لحلية وطئها.
وفي صحيحة محمد: ” ولا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده ” (3).
المسألة الثانية: تحرم ام المعقودة عليها، سواء دخل ببنتها أو لا،
(1) النساء: 22.
(2) النساء: 23.
(3) الكافي 5: 420 / 1، التهذيب 7: 281 / 1190، الاستبصار 3: 155 / 566، الوسائل 20: 412 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 2 ح 1