مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص296
واحد، فلم تكن الكبيرة ام الزوجة أصلا.
ومنه يظهر وجه الخدش في الثالث أيضا.
ولذا حكم بعضهم بحرمة إحدى الزوجتين خاصة في جميع الصور واحتمل القرعة، فمن أخرجتها صح نكاحها وفسد نكاح الاخرى.
ورد: بأن الروايات المتقدمة في الصنف الثالث (1) تدل على حرمة نكاحهما من غير فرقة (2).
أقول: أكثر الروايات المتقدمة الواردة في تلك المسألة غير ناهضة لإثبات تمام الحكم، لإجمال مرجع الضمير.
نعم، تدل رواية ابن مهزيار (3) على حرمتهما معا، إلا أنها مخصوصة بصورة الدخول بقرينة الحكم بتحريمهما معا، بل بصورة كون اللبن منه، لقوله أخيرا: ” كأنها أرضعت ابنته ” كما في التهذيب، وهو الصحيح، لا: ” ابنتها ” كما في بعض النسخ الاخر.
فلا شك في تحريمهما معا فيما إذا كان اللبن من هذا الزوج، لأجلالرواية، ولا في جمعهما مطلقا، ولا في تحريم الصغيرة مع الدخول وإن كان الرضاع بلبن غيره.
بقي الكلام في تحريم الكبيرة مع إرضاعها بلبن الغير مع الدخول، وفي تحريم كل منهما منفردة حينئذ مع عدم الدخول، ولا دليل تاما عليه، والقياس بصورة كون اللبن منه باطل، وما يتوهم تعليلا لحرمتهما في
(1) راجع ص: 253.
(2) انظر الرياض 2: 92.
(3) المتقدمة في ص: 256.