مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص295
تكون من أولاد المرضعة، وعلى الثاني من أولاد الفحل، وقد عرفت تحريمهما على أب المرتضع.
ومنها: ما لو تزوج أحد صغيرة، وكانت له زوجة كبيرة، فأرضعت الكبيرة الصغيرة، قالوا: فإن كان بلبنه حرمتا عليه مؤبدا مطلقا، لصيرورة الكبيرة الام الرضاعية للزوجة الحقيقية، والصغيرة بنتها، بل ولده.
وإن كان بلبن غيره حرمتا كذلك مع الدخول بالكبير، لصيرورة الكبيرة ام الزوجة والصغيرة بنتها، وتحرم البنت مع الدخول بالام، وحرمت الكبيرة خاصة مع عدم الدخول، لعدم تحريم البنت بمجرد العقد على الام.
أقول: الوجه في تحريم الصغيرة مؤبدا على الفرضين الأولين واضح، لصيرورتها بنتا له على الأول، وبنت الزوجة المدخولة على الثاني.
وكذا في تحريم الجمع بينهما على الثالث، لاستلزامه الجمع بين الام والبنت.
وأما الوجه الذي ذكروه في تحريم الكبيرة على الأولين وتحريم كل منهما منفردة أيضا على الثالث فغير معلوم عندي، أما الأولان فلأن صيرورة الكبيرة ام الزوجة موقوفة على كون الصغيرة زوجة في آن صيرورة الكبيرة اما لها، وكون الصغيرة زوجة على عدم صيرورة الكبيرة اما، فيمتنع اجتماعهما في آن.
والحاصل: أنه ترتفع زوجية الصغيرة وتتحقق امومة الكبيرة في آن