پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص294

البحث الثالث في سائر الأحكام المتعلقة بالرضاع وفيه مسائل: المسألة الاولى:

الرضاع الذي يحرم النكاح على تقدير سبقه عليه يبطله على تقدير لحوقه.

بلا خلاف كما صرح به بعضهم (1)، واتفاقا كما قاله بعض آخر (2)، بل هو إجماعي حقيقة، فهو الحجة فيه.

مضافا إلى عموم النصوص وخصوص المستفيضة المتقدمة (3) في تحريم الزوجتين المرتضعة إحداهما من الاخرى على الزوج بضميمة عدم الفصل.

ويترتب على ذلك مسائل كثيرة:منها: تحريم زوجة أب المرتضع عليه لو أرضعته جدته لامه، سواء كان بلبن جده أو غيره، أو أرضعته بعض نساء جده لامه بلبنه وإن لم تكن جدة للمرتضع.

وهو يترتب على تحريم الصنف الثالث، لأن الزوجة على الأول

(1) انظر الرياض 2: 92.

(2) انظر كشف اللثام 2: 31.

(3) في ص: 255.