پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص293

أو خالها أو خالتها، فتصير بنت اخته.

أو عمك أو عمتك فتصير ام عمك أو عمتك.

إلى غير ذلك من الصور المتصورة.

ولا تحريم في شئ منها، لما مر.