مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص292
من الرضاع ما يحرم من النسب ” أو لعموم التعليل.
وجوابهما يظهر مما سبق.
فإنه يجوز له نكاحها.
وربما يتوهم التحريم، نظرا إلى أنها تصير ام ولد الولد، وهي إما بنت جد المرتضع أو زوجة ولده، وكلتاهما محرمتان.
ودفعه ظاهر مما مر.
ولو كانت تلك المرضعة زوجة لهذا الجد، كأن ترضع زوجتك ولدولدها ذكرا كان أو انثى تصير زوجتك جدة ولدك، لأن الرضيع يصير ولدك.
ويلزم على ما توهم تحريم زوجتك عليك، لأن جدة الولد محرمة، بل يلزم التحريم لو أرضعت ولد ولدها من غيرك، لذلك.
وفساده واضح.
ومن هذا الباب أيضا: ما أن ترضع امرأتك بلبنك أخاك أو اختك أو أخاها أو اختها، فإنها على الأول تصير ام أخيك، وعلى الثاني اخت ولدك.
أو أرضعت ولد أخيها، فتصير عمة ولدك.
أو ولد اختها، فتصير خالة ولدك.
أو أرضعت عمها أو عمتها، فتصير بنت أخ ولدك.