مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص289
أيضا، إلا باستنباط علة ليس عندنا حجة، وأما عموم المنزلة فهي غير ثابتة، فلا يحرم غير ما ذكر مما اختلفوا فيه أصلا.
ونحن نذكر بعضها ليكون انموذجا للباقي: فمنها: أنه يجوز لاخوة المرتضع نسبا وأخواته نكاح أخواته واخوتهرضاعا، أي أولاد الفحل نسبا ورضاعا وأولاد المرضعة نسبا.
وفاقا للحلي والقاضي والمحقق والفاضل في أكثر كتبه والصيمري وفخر المحققين والشهيدين (1)، بل الأكثر، كما صرح به جماعة (2).
للأصل السالم عن المعارض.
وموثقة إسحاق بن عمار: في رجل تزوج اخت أخيه من الرضاعة، فقال: ” ما احب أن أتزوج اخت أخي من الرضاعة ” (3).
وهو ظاهر في الكراهة، لعدم تأدية المحرم بمثل هذه العبارة.
خلافا للمحكي عن الخلاف والنهاية والمبسوط وابن حمزة وقواه في الكفاية (4)، فقالوا بالتحريم.
(1) الحلي في السرائر 2: 555، القاضي في المهذب 2: 191، المحقق في الشرائع 2: 285، الفاضل في التحرير 2: 9 والقواعد 2: 11 ونفى عنه البأس في المختلف: 520.
فخر المحققين في الإيضاح 3: 50، الشهيد في اللمعة (الروضة البهية 5): 171، الشهيد الثاني في الروضة 5: 171.
(2) منهم السبزواري في الكفاية: 161، الكاشاني في المفاتيح 2: 236، صاحبالرياض 2: 91.
(3) الكافي 5: 444 / 2، الوسائل 20: 368 أبواب ما يحرم بالنسب ب 6 ح 2.
(4) الخلاف 2: 318، النهاية: 462، المبسوط 5: 292، ابن حمزة في الوسيلة: 302، الكفاية: 161.