مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص281
النسب خاصة شئ، فإن ام الزوجة تحرم بسبب زوجية البنت وامومة الام معا، ولذا لا تحرم تلك الام لولا مصاهرة الزوجة، فسبب تحريم ام الزوجة ليس هو النسب خاصة.
ولذا استشكل في الكفاية في دلالته على تحريم هذا الصنف (1).
وأما الثالث، فلأن المتبادر من الابن والام والأب ونحوهم: الحقيقي،وانصرافهم عند الإطلاق إلى الرضاع أيضا غير معلوم.
فالمتبع في هذا الصنف هو الإجماع، والله العالم.
الصنف الثالث: أولاد صاحب اللبن والمرضعة.
فإنهم يحرمون على أب المرتضع مطلقا، سواء كان ولده ام المرتضع أو غيرها على الأظهر الأشهر.
أما الأول، فلصحيح علي بن مهزيار: إن امرأة أرضعت لي صبيا فهل يحل لي أن أتزوج ابنة زوجها ؟ فقال لي: ” ما أجود ما سألت، من هاهنا يؤتى أن يقول الناس: حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل، هذا هو لبن الفحل لا غيره “، فقلت له: إن الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي، هي ابنة غيرها، قال: ” لو كن عشرا متفرقات ما حل لك منهن شئ وكن في موضع بناتك ” (2).
(1) الكفاية: 162.
(2) الكافي 5: 441 / 8، التهذيب 7: 320 / 1320، الوسائل 20: 391 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 6 ح 10.